المبيع عادة ، وعدم تمكّنه من الانتفاع به عقيب العقد وهو مقتضاه. وإن شاء أجاز البيع مجّانا بغير أرش ولا اجرة.
وإن كان عالما ، لزمه البيع ، وسقط خياره ، كعالم العيب قبل البيع.
وإذا خلّى البائع بينه وبين الأرض المشغولة بزرعه ، كان إقباضا له.
وهل يدخل في ضمان المشتري بذلك؟ الأقرب : ذلك وإن تعذّر انتفاعه بها ، لشغل الزرع المتقدّم ـ وهو أظهر قولي الشافعيّة (١) ـ لحصول التسليم في الرقبة ، وهي المبيعة.
والثاني : لا يدخل في ضمان المشتري ، لأنّها مشغولة بملك البائع ، كما ذكرنا فيما إذا كانت الدار مشحونة بأمتعة البائع (٢).
والمعتمد : الأوّل ، والفرق أنّ التفريغ في الأمتعة متأتّ في الحال ، على أن الجويني أورد فيها وجها (٣) أيضا.
مسالة ٥٧٢ : إذا كان في الأرض أصول لما يجزّ مرّة بعد اخرى ، فقد قلنا : إنّها لا تدخل في بيع الأرض.
وقال الشافعي : تدخل. فعلى قوله يشترط المشتري على البائع قطع الجزّة الظاهرة ، لأنّها تزيد ، ويشتبه المبيع بغيره (٤).
وكذا عندنا لو شرط دخول أصولها في العقد.
ولا فرق بين أن يكون ما ظهر بالغا أوان الجزّ أو لا يكون.
قال بعض الشافعيّة : إلاّ القصب ، فإنّه لا يكلّف قطعه إلاّ أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به. ولو كان في الأرض أشجار خلاف تقطع من وجه
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٥.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٩.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٦.