واستصحاب ملك البائع.
مسالة ٥٧٤ : إذا باع أرضا وفيها حجارة ، فإمّا أن تكون مخلوقة فيها أو لا.
فإن كانت مخلوقة ، دخلت في بيع الأرض مع الإطلاق ، لأنّها من جملة الأرض.
ثمّ إن كانت مضرّة بالغراس وتمنع عروقه من النفوذ ، فإن كان المشتري عالما بذلك ، فلا خيار له. وإن لم يكن عالما ، ثبت له الخيار ، لأنّ ذلك عيب ، وبه قال الشافعي (١).
وفيه وجه (٢) آخر له : أنّه ليس بعيب ، وإنّما هو فوات فضيلة (٣).
وإن لم تضرّ بالأرض ولا بالشجر بأن تكون بعيدة من وجه الأرض لا تصل إليها عروق الشجر ، فلا خيار للمشتري ، لأنّ ذلك ليس بعيب.
وأمّا إن لم تكن مخلوقة في الأرض ، فإمّا أن تكون مبنيّة فيها مدرجة في البناء ، فإنّها أيضا تدخل في الأرض إن قلنا بدخول البناء ، أو اشترط دخوله. وإمّا أن تكون مودعة فيها مدفونة للنقل [ فإنّها ] لم تدخل في البيع ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأنّها بمنزلة الكنوز والأقمشة في الدار وقد تركت في الأرض للنقل والتحويل.
وإذا كانت للبائع عند الإطلاق ، فإمّا أن يكون المشتري عالما بالحال من كونها في الأرض وضررها ، أو جاهلا.
فإن كان عالما ، فلا خيار له في فسخ العقد وإن تضرّر بقلع البائع ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٧.
(٢) في الطبعة الحجريّة : « وفي وجه ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٧.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٧.