المقصد الخامس : في تفريق الصفقة
مسالة ٥٥٠ : إذا جمع بين الشيئين ، فإمّا أن يجمع بينهما في عقد واحد أو في عقدين ، فالأوّل إمّا أن يقع التفريق في الابتداء أو في الانتهاء.
والأوّل إن جمع بين شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمع ، فالعقد باطل قطعا في الجميع ، كما لو جمع بين أختين في النكاح.
وإن لم يكن كذلك ، فإمّا أن يجمع بين شيئين كلّ واحد قابل لما أورده عليه من العقد ، أو لا يكون كذلك ، فالأوّل كما لو جمع بين عينين في البيع ، صحّ العقد عليهما.
ثمّ إن كانا من جنسين ـ كعبد وثوب ـ أو من جنس واحد لكن قيمتهما مختلفة ـ كعبدين ـ يوزّع الثمن عليهما باعتبار القيمة.
وإن كانا من جنس واحد واتّفقت قيمتهما ـ كقفيزي حنطة (١) واحدة ـ يوزّع عليهما باعتبار الأجزاء.
وإن كان الثاني ، فإمّا أن لا يكون واحد منهما قابلا لذلك العقد ـ كما لو باع خمرا وميتة ـ فهو باطل قطعا ، وإمّا أن يكون أحدهما قابلا.
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « كقفيزين من حنطة ».