وتدخل فيها البيوت وحيطانها والسقوف والطرق المسلوكة فيها.
ولو وجدت قرينة تدلّ على إرادة المزارع ، دخلت ، وإلاّ فلا ، كما لو ساومه على القرية ومزارعها واتّفقا على ثمن معيّن ثمّ اشترى القرية بذلك الثمن ، فإنّ المزارع تدخل هنا ، للقرينة الدالّة على الدخول.
وكذا لو بذل ثمنا لا يصلح إلاّ للجميع ، دخلت ، عملا بشاهد الحال.
مسالة ٥٧٥ : إذا قال : بعتك هذه الدار ، دخل في المبيع الأرض والأبنية على تنوّعها حتى الحمّام المعدود من مرافقها ، لتناول اسم الدار لذلك كلّه.
وعن الشافعي أنّ الحمّام لا يدخل (١).
وحمله أصحابه على حمّامات الحجاز ، وهي بيوت من خشب تنقل (٢).
ولو كان في وسطها أشجار ، لم تدخل عندنا.
وقال الشافعي : إن قال : بحقوقها ، دخلت قطعا. وإن أطلق ، فعلى الطرق المذكورة في لفظ الأرض (٣).
ونقل الجويني في دخولها ثلاثة أوجه ، ثالثها : الفرق بين أن تكثر بحيث يجوز تسمية الدار بستانا ، فلا تدخل في لفظ الدار ، وبين أن لا تكون كذلك فتدخل (٤).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٠.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٥ و ٣٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٠ و ١٩٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٠ ـ ٢٠١.