ولا تدخل الحجارة المدفونة ولا الآجر المدفون ، لأنّه مودع فيها ، إلاّ أن تكون الحجارة والآجر مثبتين فيها.
مسالة ٥٧٨ : إذا كان في الدار بئر الماء ، دخلت في المبيع ، لأنّها من أجزاء الدار ، وبه قال الشافعي (١).
وأمّا الماء الحاصل في البئر فالأقرب دخوله.
وللشافعي وجهان :
أحدهما : أنّه مملوك لصاحب الدار ، لأنّه نماء ملكه ، فكان داخلا في ملكه كلبن الشاة ، وبه قال ابن أبي هريرة.
والثاني : أنّه غير مملوك ، لأنّه يجري تحت الأرض ويجيء إلى ملكه ، فهو بمنزلة الماء يجري من النهر إلى ملكه لا يملكه بذلك. ولأنّه لو كان ملكا لصاحب الدار ، لم يجز للمستأجر إتلافه ، لأنّ الإجارة لا تستحقّ إتلاف الأعيان ، فعلى هذا لو دخل داخل فاستقى ماء بغير إذن صاحب الدار ، ملك الماء وإن كان متعدّيا بالدخول (٢).
وإذا باع الماء الذي في البئر ، لم يصحّ البيع على الوجهين عند الشافعي (٣) ، لأنّه في أحد الوجهين لا يملك الماء ، فلا يصحّ. وفي الآخر : يكون الماء مجهولا فيها ، ولا يمكن تسليمه ، لأنّه إلى أن يسلّمه يختلط به غيره ، فإذا باع الدار ، لم يدخل الماء في البيع المطلق على الوجهين.
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، و ٦ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢ ، و ٤ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٢١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٣.
(٣) أنظر : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤٢ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٧٥.