مسالة ٥٧٩ : لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر ـ كالنفط والملح والغاز والكبريت ـ فهو كالماء هل يملكه صاحب الأرض؟ للشافعيّة وجهان (١).
وعندنا أنّه مملوك له إذا كان في ملكه.
وإن كان باطنا كالذهب والفضّة وغيرهما من الجامدات ، فهي مملوكة تتبع الأرض في الملك وفي البيع ، لأنّها جزء منها ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ إلاّ أنّه لا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب.
ولو بيع بالفضّة ، جاز عندنا ، وعنده قولان (٣) سبقا في الجمع بين البيع والصرف.
مسالة ٥٨٠ : لو باع دارا في طريق غير نافذ ، دخل حريمها في البيع وطريقها.
وفي دخول الأشجار فيه ما سبق. وإن كانت في طريق نافذ ، لم يدخل الحريم والأشجار في البيع ، بل لا حريم لمثل هذه الدار ، قاله الشافعي (٤).
مسالة ٥٨١ : لو باع دارا ، دخل فيها الأعلى والأسفل ، لأنّ اسم الدار يشملهما ، إلاّ أن تشهد العادة باستقلال الأعلى بالسكنى ، فلا يدخل. وكذا الخان.
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.