مسالة ٥٨٢ : إذا باع عبده أو أمته ، لم يتناول العقد مال العبد إن كان له مال وقلنا : إنّه يملك بالتمليك ، اقتصارا على ما يتناوله اللفظ وإبقاء لغيره على أصله.
ولو شرط البائع المال لنفسه ، فلا بحث في أنّه له ، لأنّ ملك العبد ناقص ، وللمولى انتزاعه منه دائما.
وإن باعه مع المال ، فإن قلنا : إنّه لا يملك ما ملّكه مولاه ، اعتبر فيه شرائط البيع ، فلو كان مجهولا ، لم يصح. وكذا لو كان دينا والثمن دين ، أو كان ذهبا والثمن منه.
ولو كان ذهبا والثمن فضّة أو بالعكس ، جاز عندنا.
وللشافعي قولان (١).
وإن قلنا : إنّه يملك ، انتقل المال إلى المشتري مع العبد ، ولا تضرّ الجهالة عند الشافعي (٢) ، لأنّ المال هنا تابع وجهالة التابع محتملة كجهالة الأساسات والحمل واللبن وحقوق الدار ، بخلاف الأصل ، فإنّه لا يحتمل الجهالة.
وقال بعض الشافعيّة : إنّ المال ليس بمبيع لا أصلا ولا تبعا ولكن شرطه للمبتاع تبقية له على العبد كما كان ، فللمشتري انتزاعه ، كما كان للبائع الانتزاع ، فلو كان المال ربويّا والثمن من جنسه ، فلا بأس. وعلى الأوّل لا يجوز ذلك ، ولا يحتمل الربا في التابع كما في الأصل (٣).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.