والتحقيق أن نقول : إن باعه العبد وماله بحيث كان المال جزءا من المبيع ، شرط فيه ما شرط في المبيع. وإن باعه العبد وشرط له المال ، كان المال للمشتري ، واشترط فيه شرائط البيع.
مسالة ٥٨٣ : الأقرب : عدم دخول الثياب التي للعبد في بيعه ، اقتصارا على ما تناوله حقيقة اللفظ ، كالسرج لا يدخل في بيع الدابّة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : تدخل ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنّ ما عليه من الثياب يدخل اعتبارا بالعرف ، وبه قال أبو حنيفة (١).
ولا بأس بهذا القول عندي ، وهو الذي اخترناه في كتاب القواعد (٢).
والثاني : يدخل ساتر العورة دون غيره (٣).
ولا وجه له ، لأنّ العرف يقضي بالثاني واللغة بالأوّل ، فهذا لا اعتبار به.
ولو جرّده من الثياب وباعه ، لم تدخل قطعا.
وكذا البحث في عذار الدابّة ومفقودها.
ويدخل نعلها ، لأنّه متّصل بها ، فصار كالجزء منها.
مسالة ٥٨٤ : ولا يدخل حمل الجارية ولا الدابّة في بيعهما إلاّ مع الشرط ، ولا ثمرة شيء من الأشجار إلاّ النخل إذا لم يؤبّر. ولو شرط خلاف ذلك ، جاز. وقد تقدّم (٤) البحث في هذا كلّه.
__________________
(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٨١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.
(٢) قواعد الأحكام ٢ : ٨٥.
(٣) الحاوي الكبير ٥ : ١٨١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.
(٤) في ج ١٠ ص ٢٧٥ و ٣١٥ ـ ٣١٦ و ٣٨٤ ، المسائل ١٢٥ و ١٤٠ و ١٨٣.