مسالة ٥٨٥ : إذا باع شجرة ، دخل أغصانها في البيع ، لأنّها معدودة من أجزائها.
أمّا الغصن اليابس فالأقرب : دخوله ، ولهذا يحنث لو حلف لا يمسّ جزءا منها ، فلمسه. والقطع لا يخرجه عن الجزئيّة ، والدخول في مسمّى الشجرة كالصوف على الغنم.
وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّه لا يدخل ، لأنّ العادة فيه القطع ، كما في الثمار (١).
ولو كانت الشجرة يابسة ، دخلت أغصانها اليابسة قطعا.
وتدخل العروق أيضا في مسمّى الشجرة ، لأنّها جزء منها. وكذا الأوراق ، لأنّها جزء من الشجرة.
وفي أوراق التوت ، الخارجة (٢) في زمن الربيع نظر ينشأ : من أنّها كثمار سائر الأشجار ، فلا تدخل. ومن أنّها جزء من الشجرة (٣) فتدخل ، كما في غير الربيع. وهو الأقوى عندي.
وللشافعيّة وجهان (٤).
وكذا شجر النبق يدخل فيه ورقه.
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.
(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وفي ورق التوت الخارج ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٣) في الطبعة الحجريّة : « الشجر ».
(٤) راجع المصادر في الهامش ١.