وللشافعيّة طريقان ، هذا (١) أحدهما ، كأوراق سائر الأشجار. والثاني : عدم الدخول ، لأنّها تلتقط ليغسل بها الرأس (٢).
مسالة ٥٨٦ : لو باع شجرة يابسة نابتة ، فعلى المشتري تفريغ الأرض منها. ولو (٣) شرط إبقاءها ، فإن عيّن المدّة ، صحّ. وإن أبهم ، بطل ، إذ لا حدّ لها ينتهي إليه.
وأطلق الشافعي البطلان لو شرط الإبقاء ، كما لو اشترى الثمرة بعد التأبير ، وشرط عدم القطع عند الجذاذ (٤). والفرق ظاهر.
ولو باعها بشرط القطع أو القلع ، جاز.
وتدخل العروق في البيع عند شرط القلع ، ولا تدخل عند شرط القطع ، بل تقطع عن وجه الأرض.
وهل له الحفر إلى أن يصل إلى منبت العروق؟ إشكال.
مسالة ٥٨٧ : لو باع شجرة رطبة بشرط الإبقاء أو بشرط القلع ، اتّبع الشرط ، فإن أطلق ، فالأقرب أنّه يجب الإبقاء ، تبعا للعادة ، كما لو اشترى ما يستحقّ إبقاءه.
ولا يدخل المغرس في البيع عندنا ، لأنّ اسم الشجرة لا يتناوله ، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني : أنّه يدخل ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنّه يستحقّ منفعة المغرس لا إلى غاية ، وذلك لا يكون إلاّ على سبيل الملك ، ولا وجه لتملّكه إلاّ دخوله في البيع (٥).
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « وهذا ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.
(٣) في « س ، ي » : « فلو ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤ ، منهاج الطالبين : ١٠٦.