ولو انقلعت ، لم يكن له غرس اخرى ، سواء كان مشتريا للنخلة أو بائعا لها ، إلاّ أن يستثني الأرض.
مسالة ٥٨٩ : لو باع النخل وعليه ثمرة ظاهرة ، فإن كانت مؤبّرة ، فهي للبائع إجماعا ، إلاّ أن يشترطها المشتري ، فتكون له ، عملا بمفهوم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١).
وإن لم تكن مؤبّرة ، فهي للمشتري ، إلاّ أن يشترطها البائع ، فتكون له.
ومع الإطلاق للمشتري عندنا ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل (٢) ـ لما رواه العامّة أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « من باع نخلا بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع » (٣).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترطها (٤) المبتاع ، قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك » (٥).
وعن الصادق عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من باع نخلا قد أبّره فثمره للذي باع إلاّ أن يشترط المبتاع » ثمّ قال : « إنّ عليّا عليهالسلام قال :
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٢) الوسيط ٣ : ١٧٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٤ : ٢١٥ ، التفريع ٢ : ١٤٦ ، الذخيرة ٥ : ١٥٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ ، ١١٧٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.
(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٩٧ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٦٨ ، ١١١٤٧.
(٤) في المصدر : « يشترط ».
(٥) الكافي ٥ : ١٧٧ ، ١٢ ، التهذيب ٧ : ٨٧ ، ٣٦٩.