اختلاف الأيدي وسوء المشاركة.
وإن كانت في بساتين ، فحيث قلنا في البستان الواحد : إنّ كلّ واحد من المؤبّر وغير المؤبّر يفرد بحكمه ، فهنا أولى. وحيث قلنا بأنّ غير المؤبّر يتبع المؤبّر ، فهنا وجهان ، أصحّهما : أنّ كلّ بستان يفرد بحكمه.
والفرق أنّ لاختلاف البقاع تأثيرا في وقت التأبير ، وأيضا فإنّه يلزم في البستان الواحد ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. ولأنّ للخطّة الواحدة من التأثير في الجميع (١) ما ليس في الخطّتين ، فإنّ خطّة المسجد تجمع بين المأموم والإمام وإن اختلف البناء وتباعدت المسافة بينهما.
ولا فرق بين أن يكون البستانان متلاصقين أو متباعدين (٢).
أ ـ لو باع نخلة وبقيت الثمرة له ثمّ خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من نخلة أخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم ـ كما هو عند الشافعي ـ احتمل أن يكون الطلع الجديد للبائع أيضا ، لأنّه من ثمرة العام ، ولأنّه يصدق على تلك النخلة أنّها مؤبّرة. وأن يكون للمشتري ، لأنّه نماء ملكه بعد البيع.
وللشافعيّة وجهان (٣) كهذين.
ب ـ لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها ، كان كما لو جمع بين نوعين من الإناث ، عند الشافعيّة (٤).
والوجه : أنّ طلع الفحول للبائع ، وطلع الإناث للمشتري إن لم يكن
__________________
(١) في العزيز شرح الوجيز : « الجمع ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٨.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٨.