مؤبّرا.
ج ـ لو تشقّق الطلع من قبل نفسه ، فقد بيّنّا أنّه كما لو أبّره.
وللشافعيّة قولان ، هذا أحدهما.
وقال بعضهم : لا يندرج تحت البيع وإن لم يؤبّر (١).
مسالة ٥٩٢ : غير النخل من الأشجار لا تدخل ثمارها في البيع ـ للأصل ـ إذا كانت قد خرجت ، سواء بدا صلاحها أو لا ، وسواء كانت بارزة أو مستترة في كمام ، وسواء تشقّق الكمام عنها أو لا. وكذا ورد ما يقصد ورده ، سواء تفتّح أو لا ، عند علمائنا. وكذا القطن وغيره. وبالجملة ، كلّ ما عدا النخل فإنّ ثمرته باقية على ملك البائع إذا كانت قد وجدت عند العقد ، عملا بالأصل السالم عن معارضة النصّ ، لتخصيصه بالنخل.
وقالت الشافعيّة : ما عدا النخل أقسام :
أوّلها : ما يقصد منه الورق ، كشجر التوت. وقد سبق حكمه.
وشجر الحنّاء ونحوه يجوز أن يلحق بالتوت. ويجوز أن يقال : إذا ظهر [ ورقه ، فهي ] (٢) للبائع بلا خلاف ، لأنّه لا ثمر له سوى الورق ، وللتوت ثمرة مأكولة.
وثانيها : ما يقصد منها الورد ، وهو ضربان :
أحدهما : ما يخرج في كمام ثمّ يتفتّح كالورد الأحمر ، فإذا بيع أصله بعد خروجه وتفتّحه ، فهو للبائع ، كطلع النخل المؤبّر. فإن بيع بعد خروجه وقبل تفتّحه ، فهو للمشتري ، كالطلع قبل التأبير.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٣.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».