بقشره ، فهو للبائع ، ولا اعتبار بقشره ، لأنّ إبقاءه من مصلحته ، والذي لم يظهر يكون للمشتري.
والثاني ما له قشران ، كالجوز واللوز والفستق والرانج (١) ، فإن باعها قبل خروجها ، فإنّها تخرج على ملك المشتري. وإن باعها بعد الخروج ، تبقى على ملك البائع ، ولا يعتبر في ذلك تشقّق القشر الأعلى على أصحّ الوجهين. والثاني : يعتبر.
واعلم أنّ أشجار الضربين الأخيرين منها : ما تخرج ثمرته في قشره من غير نور ، كالجوز والفستق. ومنها : ما تخرج في نور ثمّ يتناثر النّور عنه ، كالرمّان واللوز ، وما ذكرنا من الحكم فيما إذا بيع الأصل بعد تناثر النّور عنه ، فإن بيع قبله ، عاد الكلام السابق (٢).
مسالة ٥٩٣ : القطن ضربان :
أحدهما : له ساق يبقى سنين ، ويثمر كلّ سنة ، وهو قطن الحجاز والشام والبصرة.
والثاني : ما لا يبقى أكثر من سنة واحدة.
[ وفي كليهما ] (٣) لا يدخل الجوزق (٤) الظاهر في بيع الأصل ، سواء
__________________
(١) الرانج : النارجيل ، وهو جوز الهند. لسان العرب ٢ : ٢٨٤ « رنج ».
وفي « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « النارنج ». وهو غلط. والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر أيضا.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ـ ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥ ـ ٢٠٧.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وكلاهما ». والظاهر ما أثبتناه.
(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الجوز » وكذا في المواضع الآتية في هذه المسألة ، ولم نعثر في اللغة على كلمة « الجوز » بهذا المعنى. والصحيح ما أثبتناه.