تفتّح أو لا.
وقال الشافعي : القسم الأوّل كالنخل إن بيع الأصل قبل خروج الجوزق أو بعده قبل تشقّقه ، فالحاصل للمشتري. وإن بيع بعد التشقّق ، فهو للبائع. والثاني كالزرع ، فإن باعه قبل خروج الجوزق أو بعده قبل تكامل القطن ، فلا بدّ من شرط القطع. ثمّ إن لم يتّفق القطع حتى خرج الجوزق ، فهو للمشتري ، لحدوثه من عين ملكه (١).
وقال بعضهم : إن باعه بعد تكامل القطن ، فإن تشقّق الجوزق ، صحّ البيع مطلقا ، ودخل القطن في البيع ، بخلاف الثمرة المؤبّرة ، لا تدخل في بيع الشجرة ، لأنّ الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام ، ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة. وإن لم يتشقّق ، لم يجز البيع في أصحّ الوجهين ، لأنّ المقصود مستور بما ليس من صلاحه ، بخلاف الجوز واللوز في القشر الأسفل (٢).
مسالة ٥٩٤ : إذا باع الثمرة ولم يشترط القطع ، استحقّ المشتري الإبقاء إلى القطاف بمجرى العادة ، فإن جرى عرف قوم بقطع الثمار ، فالأقرب :
إلحاق العرف الخاصّ بالعامّ ، وذلك كما يوجد في البلاد الشديدة البرد كروم لا تنتهي ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحصرم.
إذا عرفت هذا ، فالثمار يختلف زمان أخذها ، فما يؤخذ في العادة بسرا يؤخذ إذا تناهت حلاوته ، وما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه ، وليس له إلزامه بقطعه منصّفا ، وما يؤخذ تمرا إذا انتهى نشافه.
وكذا يرجع إلى العادة في ثمرة غير النخل من سائر الأشجار.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٧.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٧.