تذنيب : لو خيف على الأصل الضرر لو بقيت الثمرة ، لم يجب القطع وإن كان الضرر كثيرا على إشكال.
مسالة ٥٩٥ : لو انتقل النخل بغير عقد البيع ، لم يثبت هذا الحكم فيه ، بل الثمرة الظاهرة للناقل إذا وجدت قبل النقل ، سواء كانت مؤبّرة أو غير مؤبّرة ، عند علمائنا.
ولا فرق بين أن يكون العقد الناقل عقد معاوضة ، كالنكاح والإجارة والصلح ، أو غير عقد معاوضة ، كما لو أصدقها نخلا فأثمر ثمّ طلّقها وقد ظهر طلع غير مؤبّر ، فإنّه يرجع بنصف النخل دون الثمرة ، للأصل المانع من نقل الملك عن صاحبه إلاّ بسبب شرعيّ ، السالم عن معارضة البيع.
وقال الشافعي : إنّ عقود المعاوضات تتبع البيع ، فلو أصدقها نخلا بعد الطلع وقبل التأبير أو جعله مال إجارة أو عوض صلح ، دخلت الثمرة في العقد أيضا ، قياسا على البيع (١).
وليس بشيء ، لأنّا نعارضه بقياس ما قبل التأبير على ما بعده.
ولو ملكها بغير عقد معاوضة ، كما إذا أصدقها نخلا ثمّ طلّقها بعد الطلع وقبل التأبير ، فإنّه يرجع بنصف النخل خاصّة دون الثمرة ، لأنّ الزيادة المتّصلة لا تتبع في الطلاق فالثمرة أولى.
ولو باع نخلا فأثمر عند المشتري ثمّ أفلس بالثمن ، رجع البائع بالنخل ، ولم تتبعه الثمرة عندنا ، لانتفاء موجبه ، وهو عقد البيع.
وللشافعي قولان :
أحدهما : أنّها تتبع ، لأنّ ملكه زال عن الأصل ، فوجب أن تتبعه
__________________
(١) نقله السبكي أيضا في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.