الثمرة ، كما لو زال بالبيع.
والثاني : لا تتبعه ، لأنّه رجع إليه بغير عقد معاوضة ، فلم يتبعه الطلع ، كما لو طلّق امرأته (١) (٢).
وكذا لو وهب نخلة فيها طلع غير مؤبّر ، لم يتبع الطلع الأصل ، وكان باقيا على ملك الواهب ، سواء كان بمعاوضة أو لا.
وللشافعي القولان (٣) السابقان.
ولو رجع في الهبة بعد الطلع قبل التأبير ، لم يدخل الطلع في الرجوع.
وللشافعي القولان (٤).
ولو رهن نخلا قد أطلع قبل أن يؤبّر ، لم يدخل في الرهن ، اقتصارا على ما يتناوله اللفظ. ولأنّ الرهن لا يزيل الملك ، فلا يستتبع الثمرة.
وهو جديد الشافعي. وقال في القديم : يدخل (٥).
مسالة ٥٩٦ : لو كانت الثمرة مؤبّرة ، فهي للبائع ، فإن تجدّدت أخرى في تلك النخلة ، فهي له أيضا ، وإن كان في غيرها ، فللمشتري ، فإن لم تتميّزا ، فهما شريكان ، فإن لم يعلما قدر ما لكلّ منهما ، اصطلحا ، ولا فسخ ، لإمكان التسليم.
وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض ، وله الفسخ.
ولو باع أرضا وفيها زرع أو بذر ، فهو للبائع ، فإن شرطه المشتري
__________________
(١) نقله السبكي أيضا في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.
(٢) وردت العبارة في « س ، ي » والطبعة الحجريّة هكذا : « ولو باع نخلا فأثمرت .. ولم تتبعها الثمرة .. أنّه يتبع .. فوجب أن تتبعها الثمرة .. والثاني : لا تتبعها .. » والصحيح ما أثبتناه.
(٣) كما في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.
(٤) كما في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.
(٥) كما في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.