المقصد السابع : في التحالف
ومطالبه ثلاثة :
الأوّل : في سببه.
مسالة ٥٩٧ : إنّما يقع التحالف إذا اختلفا واشتمل كلام كلّ من المتبايعين على دعوى ينفيها صاحبه ولا بيّنة هناك ، وذلك مثل أن يدّعي أنّه باع عليه هذا العبد بألف ، فيقول المشتري : ما بعتني العبد ، بل بعتني هذه الجارية بألف ، فكلّ واحد منهما مدّع لما ينكره الآخر ، وكلّ منهما منكر لما يدّعيه الآخر ، والمنكر يتوجّه (١) عليه اليمين ، فيحلف كلّ منهما بيمينه (٢) على نفي ما ادّعاه الآخر ، فيحلف المشتري أنّه ما باعه هذا العبد ، ويحلف البائع أنّه لم يبعه هذه الجارية ، ويحكم ببطلان العقدين معا.
ولا فرق بين أن يكون الثمن معيّنا أو في الذمّة.
وقال الشافعي : إن كان الثمن معيّنا ، تحالفا ، كما لو اختلفا في جنس الثمن. وإن كان في الذمّة ، فوجهان ، أحدهما : أنّهما يتحالفان أيضا ، كما لو كان معيّنا. والثاني : أنّه لا تحالف ، لأنّ المبيع مختلف فيه ، والثمن ليس بمعيّن حتى يربط به العقد (٣).
مسالة ٥٩٨ : ولو قال الزوج : أصدقتك أباك ، فقالت : بل أمّي ، حلف
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « لمّا يتوجّه ».
(٢) في « س ، ي » : « يمينه ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١.