أحدهما : أنّه يسلّم إلى المشتري ، ويجبر على قبوله.
والثاني : لا يجبر ، لأنّه ينكر ملكه فيه ، فعلى هذا يقبضه الحاكم ، وينفق عليه من كسبه. وإن لم يكن له كسب ورأى الحظّ في بيعه وحفظ ثمنه ، فعل (١).
مسالة ٦٠٠ : لو اختلفا في قدر الثمن خاصّة ، فقال البائع : بعتك هذا بمائة ، فيقول المشتري : بخمسين ، فإن كان لأحدهما بيّنة ، قضي بها.
وإن أقام كلّ واحد منهما بيّنة على ما يقوله ، سمعنا بيّنة من لا يكون القول قوله مع اليمين وعدم البيّنة.
وعند الشافعي تسمع البيّنتان معا من حيث إنّ كلّ واحد منهما مدّع. وحينئذ قولان : إمّا التساقط ، فكأنّه لا بيّنة ، وإمّا التوقّف إلى ظهور الحال (٢).
فإن لم يكن لواحد منهما بيّنة ، قال أكثر علمائنا (٣) : إن كانت السلعة قائمة ، فالقول قول البائع مع يمينه. وإن كانت تالفة ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، لأنّ المشتري مع قيام السلعة يكون مدّعيا لتملّكها وانتقالها إليه بما ادّعاه من العوض ، والبائع ينكره ، وأمّا بعد التلف فالبائع يدّعي على المشتري مالا في ذمّته ، والمشتري ينكره ، فيقدّم قوله.
ولما روي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع ، قال : « القول قول البائع مع
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ ـ ٢٣١.
(٣) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٤٧ ، المسألة ٢٣٦ ، والمبسوط ٢ : ١٤٦ ، والنهاية ونكتها ٢ : ١٤٢ ـ ١٤٤ ، والقاضي ابن البرّاج في جواهر الفقه : ٥٧ ، المسألة ٢٠٩.