وعن مالك ثلاث روايات : إحداها كقول الشافعي. والثانية كقول أبي حنيفة. والثالثة : إن كان قبل القبض ، تحالفا. وإن كان بعد القبض ، فالقول قول المشتري ، لأنّ بعد القبض صار جانب المشتري أقوى من جانب البائع ، لأنّه لمّا دفع إليه السلعة ائتمنه عليها ولم يتوثّق منه ، فكان القول قوله (١).
وليس بصحيح ، لأنّ اليد لا تقويه مع اتّفاقهم على البيع. والتسليم باليد ليس استئمانا ، وإنّما يقبل قول الأمين إذا أقامه مقام نفسه ، بخلاف صورة النزاع.
وقال زفر وأبو ثور : القول قول المشتري بكلّ حال ، لأنّه منكر (٢). وفيه قوّة.
مسالة ٦٠١ : لو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن ، فهو كاختلاف المتبايعين عندنا ، فإن كانت السلعة قائمة ، حلف ورثة البائع. وإن كانت تالفة ، حلف ورثة المشتري.
وكذا قال الشافعي بأنّهما يتحالفان كالمتبايعين ، لأنّ ما كان للمورّث ينتقل إلى وارثه (٣).
وقال أبو حنيفة : إن كان المبيع في يد وارث البائع ، تحالفا. وإن كان
__________________
(١) بداية المجتهد ٢ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، المغني ٤ : ٢٨٨ و ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨ و ١١٩.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٩ ، بداية المجتهد ٢ : ١٩٢ ، المغني ٤ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨.
(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٢٧ ، ١٢٠٤.