مدّع ، فيتحالفان ، كما قلناه ، فيحلف البائع : ما بعته بألف درهم ، ويحلف المشتري : ما ابتاعه بألف دينار ، وبه قال الشافعي (١).
ولو اختلفا في بعض صفاته ، قدّم قول منكر زيادة الصفة.
ولو اختلفا في وصفين مختلفين ، تحالفا ، وبه قال الشافعي (٢).
مسالة ٦٠٤ : لو اختلفا في شرط في العقد كالأجل ، أو اختلفا في قدر الأجل ، أو اختلفا في الخيار وعدمه ، أو قدر مدّته ، أو اختلفا في اشتراط الرهن أو قدره ، أو في الضمان بالمال أو بالعهدة ، قدّم قول منكر ذلك كلّه ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٣) ـ لأنّ المشتري تمسّك بأصالة العدم ، فيقدّم قوله ، عملا بأصالة النفي. ولأنّه اختلاف في شرط يلحق بالعقد ، فلم يتحالفا ، كما لو اختلفا في العيب أو شرط البراءة.
وقال الشافعي : يتحالفان في جميع ذلك ، عملا بالقياس ، وهو أنّهما اختلفا في صفة العقد القائم بينهما ، وليس معهما بيّنة ، فيقضى بالتحالف ، كما لو اختلفا في الثمن (٤).
والقياس عندنا باطل لا يجوز التعويل عليه ، مع أنّ الحكم في الأصل ممنوع على ما تقدّم.
مسالة ٦٠٥ : قد بيّنّا أنّ التحالف يثبت في كلّ موضع يحصل لكلّ من المتنازعين أن يكون مدّعيا على الآخر ومنكرا لدعوى الآخر.
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ ـ ٢٣١.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ ـ ٢٣١.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٣٣١ ، المغني ٤ : ٢٩١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢١.
(٤) الوجيز ١ : ١٥٢ ـ ١٥٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ ـ ٢٣١ ، المغني ٤ : ٢٩١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢١.