على صاحبه ما ينفيه الآخر. وإن كان الادّعاء من طرف واحد ، حلف المنكر.
مسالة ٦٠٦ : لو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : بل وهبتنيه ، حلف كلّ واحد منهما على نفي ما يدّعيه صاحبه ، وبه قال الشافعي ، وقال : إنّه لا تحالف هنا (١) ، لأنّ التحالف عنده ليس أن يحلف كلّ منهما على نفي دعوى الآخر ، كما قلناه نحن ، بل ما يأتي (٢).
إذا ثبت هذا ، فإذا حلفا ، كان على مدّعي الهبة ردّه بزوائده ، لأنّ البائع إنّما ملّكه العين بزوائدها لو سلم له الثمن.
وقال بعض الشافعيّة : القول قول مدّعي الهبة ، لأنّه مالك باتّفاقهما ، وصاحبه يدّعي عليه مالا ، والأصل براءة ذمّته (٣).
وقال بعضهم : إنّهما يتحالفان (٤).
ولو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : بل وهبتنيه على الألف ، حلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه صاحبه ، وردّ الألف واستردّ العين.
ولو قال : رهنتكه (٥) على ألف استقرضتها منك ، فقال : بل بعتنيه بألف ، قدّم قول المالك مع يمينه ، وتردّ الألف ، ولا يمين على الآخر ، ولا يكون رهنا ، لأنّه لا يدّعيه ، وبذلك قال الشافعي (٦).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.
(٢) في ص ٩٥ ، المسألة ٦١١.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.
(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وهبتكه » بدل « رهنتكه ». والصحيح ما أثبتناه.
(٦) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.