فالقول قول مدّعي الفساد. وإن قلنا بالأوّل ، فالقول قول مدّعي الصحّة (١).
ولو قال : بعتك بألف ، فقال : بل بخمر ، أو بثمن مجهول ، فالقول قول مدّعي الصحّة كما قلنا.
وبعض الشافعيّة قال : إنّ فيه طريقين ، أحدهما : طرد الوجهين. والثاني : القطع بالفساد ، لأنّه لم يقرّ بشيء ملزم (٢) (٣).
وعلى قول مدّعي الصحّة لو قال : بعتك بألف ، فقال : بل بخمسمائة وزقّ خمر ، وحلف البائع على نفي سبب الفساد ، صدّق فيه ، ويبقى التنازع في قدر الثمن ، فيكون القول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة باقية ، وقول المشتري إن كانت تالفة.
وعند الشافعي يتحالفان (٤).
مسالة ٦٠٨ : لو اشترى عبدا وسلّمه إلى المشتري ، ثمّ جاءه بعبد ويريد ردّه بعيب فيه ، فقال البائع : هذا ليس عبدي الذي ابتعته وقبضته منّي ، وادّعى المشتري أنّه هو ، قدّم قول البائع ، لأصالة براءة الذمّة ، والرادّ يريد الفسخ ، والأصل مضيّه على السلامة.
ولو فرض ذلك في السّلم أو قال : ليس هذا على الوصف الذي أسلمت إليك ، فيه وجهان للشافعيّة :
أحدهما : أنّ القول قول المسلم إليه مع يمينه ، كما أنّ القول قول
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩.
(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لأنّه لم يفسّر بشيء يلتزم ». والظاهر ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » ونحوه في « التهذيب » للبغوي.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩ ، وانظر : التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٥ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.