وأمّا نحن فلا نشترط الحلف على الإثبات ، بل يحلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر ، فإذا قال : بعتك هذا العبد بألف ، وقال المشتري : بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد ، ولا بيّنة ، حلف البائع أنّه ما باع الجارية ، وحلف المشتري أنّه ما اشترى العبد.
ولا يجب على واحد منهما الجمع بين النفي والإثبات كما قلناه ، خلافا للشافعي (١) ، ولا يكون هذا تحالفا ، بل يحلف كلّ منهما على النفي.
فإذا حلف البائع : أنّه ما باع الجارية ، بقيت على ملكه كما كانت ، وانتزعها من يد المشتري إن كانت في يده ، وجاز له التصرّف فيها.
وإذا حلف المشتري أنّه ما اشترى العبد ، فإن كان العبد في يده ، لم يكن للبائع مطالبته به ، لأنّه لا يدّعيه. وإن كان في يد البائع ، فإنّه لا يجوز له التصرّف فيه ، لأنّه معترف بأنّه للمشتري ، وأنّ ثمنه في ذمّته.
إذا تقرّر هذا ، فإن كان البائع قد قبض الثمن ، فإنّه يردّه على المشتري ، ويأخذ العبد قصاصا ، ويجوز له بيعه بقدر الثمن. وإن لم يكن قبضه ، أخذ العبد قصاصا أيضا ، أو باعه بذلك الثمن. ولو زاد الثمن ، فهو مال لا يدّعيه الآن أحد.
مسالة ٦١٢ : الأقرب : انّه يبدأ بيمين من ادّعي عليه أوّلا ، فإن كان البائع قد ادّعى بيع العبد منه وأنكر المشتري وقال : إنّما اشتريت الجارية ، حلف المشتري على نفي شراء العبد ، ثمّ حلف البائع على نفي شراء الجارية.
وإن كان المشتري قد ادّعى أوّلا ، فقال : إنّي اشتريت هذه الجارية ،
__________________
(١) الوسيط ٣ : ٢١١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٥.