التحالف ، وفي النكاح يبقى البضع للزوج.
وإذا قدّمنا طريقة إثبات الخلاف ، فإن قدّمنا البائع ، لم يخف من ينزل منزلته في سائر العقود ، وفي الصداق يأتي وجهان :
أحدهما : أنّ البداءة بالمرأة.
والثاني : أنّ البداءة بالزوج.
وإن قدّمنا المشتري ، فالقياس انعكاس الوجهين (١).
إذا ثبت هذا ، فإنّ جميع ما ذكرناه للاستحباب ـ عندهم (٢) ـ دون الإيجاب.
وأيضا تقدّم أحد الجانبين مخصوص بما إذا باع عرضا بثمن في الذمّة ، فأمّا إذا تبادلا عرضا بعرض ، فلا وجه إلاّ التسوية.
وينبغي أن يخرّج ذلك على أنّ الثمن ما ذا؟ وقد سبق (٣) أنّه الذي تدخل عليه الباء وغير ذلك على ما مضى من الخلاف.
مسالة ٦١٣ : اليمين عندنا واحدة على نفي ما ادّعاه الآخر ، فيحلف البائع أنّه لم يبع بخمسمائة ، ويحلف المشتري أنّه لم يشتر بألف ، لأنّ المدّعي لا يمين عليه ، فكلّ مدّع منهما لا يحلف على ما ادّعاه ، ويحلف على نفي ما ادّعاه الآخر ثمّ ينفسخ العقدان.
وظاهر قول الشافعي الاكتفاء بيمين واحدة من كلّ واحد من المتعاقدين جامعة بين النفي والإثبات ، فيقول البائع : ما بعت بخمسمائة وإنّما
__________________
(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٢ ـ ٣٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٥ ، المغني ٤ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٥.
(٣) في ج ١٠ ص ١٢٣ ـ ١٢٤ ، الفرع « د » من المسألة ٦٦ ، وج ١١ ص ٣٩٠ ، المسألة ٥٤٤.