يأكلها وينفقها ويستمتع بها ، والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها. ونحو ذلك.
والنظر الحرام : النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقا ، وبغيرها إلّا لحاجة ، كنظر الخاطب ، والمستام والمعامل ، والشاهد ، والحاكم ، والطبيب ، ذي المحرم.
والمستحب : النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانا وعلما والنظر في المصحف ووجوه العلماء الصالحين ، الوالدين ، والنظر في آيات الله المشهودة ، ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته.
والمكروه : فضول النظر الذي لا مصلحة فيه. فإن له فضولا كما للسان فضولا ، وكم قاد فضولها إلى فضول عزّ التخلص منها ، وأعيي دواؤها. وقال بعض السلف : كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام.
والمباح : النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة.
ومن النظر الحرام : النظر إلى العورات. وهي قسمان.
عورة وراء الثياب ، وعورة وراء الأبواب.
ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقأ عينه لم يكن عليه شيء ، وذهبت هدرا ، بنص رسول الله صلىاللهعليهوسلم في الحديث المتفق على صحته. وإن ضعفه بعض الفقهاء ، لكونه لم يبلغه النص ، أو تأوله ، وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح لأجله ، كعورة له هناك ينظرها. أو ريبة هو مأمور أو مأذون له في اطلاعها.
وأما الذوق الواجب : فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه ، وخوف الموت ، فإن تركه حتى مات ، مات عاصيا قاتلا لنفسه. قال الإمام