والاكتساب ، فيصير كلّ منها ضروريّا وهو ما لا يتوقّف حصوله على كسب ، أي نظر وفكر ، وكسبيّا وهو ما يكون بخلاف ذلك. (شوارق الإلهام ٢ / ١٥٩) التّصديق البديهيّ ، التصديق الضّروري ، العلم الاكتسابيّ. (٢٦٦) التّصديق البديهي التّصديقات البديهيّة هي الّتي يكون مجرّد طرفي موضوعها ومحمولها كافيا في جزم الذّهن بإثبات أحدهما للآخر أو سلبه عنه. (الأربعين في اصول الدّين / ٢٣٦) البديهيّ من التّصديقات هو الّذي يكون تصوّر طرفيه ـ أعني المحكوم عليه والمحكوم به ـ كافيا في الجزم بإثبات أحدهما للآخر أو بنفي أحدهما عن الآخر. (قواعد المرام في علم الكلام / ٢٢) التّصديق الضّروريّ ، التّصديق الاكتسابيّ ، العلم البديهيّ ، العلم الضّروريّ. (٢٦٧) التّصديق البسيط والمركّب إذا حمل الوجود ، كقولنا : «الإنسان موجود» وهذا الوجود المحموليّ يقال له وجود الشّيء في نفسه ويسمّى ذلك التّصديق بسيطا. ويسأل عنه بهل البسيطة ، أو جعل رابطة ، كقولنا : «الإنسان كاتب» فإنّ معناه ، «الإنسان يوجد كاتبا» ، كما مرّ غير مرّة. وهذا الوجود يقال له : وجود الشّيء لغيره ، والوجود الرّابطي. ويسمّى ذلك التّصديق مركّبا. ويسأل عنه ب «هل المركّبة». (شوارق الإلهام ١ / ٦٨) (٢٦٨) التّصديق الضّروريّ هو الّذي يكون تصوّر طرفيه ـ أي طرفي القضيّة ـ كافيا في الحكم. (أنوار الملكوت في شرح الياقوت / ١٤) ما يكفي تصوّر طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخر إيجابا أو سلبا. (كشف المراد / ١٧٢) |
|
التّصديق الضّروريّ ما لا يتوقّف بعد تصوّر الطّرفين على نظر وكسب. (شرح المقاصد ١ / ٢٠) الضّروريّ في باب التّصورات هو ما لا يتوقّف على نظر وكسب ، وفي باب التّصديقات. هو ما لا يفتقر بعد تصوّر الطّرفين إلى نظر وكسب. (إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين / ٩٩) ما لا يتوقف حصوله على النّظر والكسب. (شرح تجريد العقائد / ٢٥٠) التّصديق الاكتسابي ، التّصديق البديهيّ. العلم الضّروريّ. (٢٦٩) التّصديق المركّب التّصديق البسيط والمركّب. (٢٧٠) التّصوّر إنّ للنّفس ـ أعني : نفس البشر ـ أفعالا ، ولكلّ فعل منهما اسم يختصّ به. فهي إذا تطلّبت إدراك شيء ما ، فتطلّبها ذلك يسمّى الفكر ، وإذا لا حظت ما حصل في ذاتها من صور المعلومات ، فتلك الملاحظة تسمّى الحفظ ، وإذا نقشت ذاتها بما تصطاده من المعالم من جهة الاستدلال أو من جهة الحواسّ ، فذلك النّقش يسمّى التّصوّر. (الرّياض / ٧٤) علم بحقيقة أمر غير معيّن ، أو ما يتقدّر تقدير معيّن. (الحدود والحقائق للمرتضى / ١٥٤) هو إدراك الماهيّة من غير أن تحكم عليها بنفي أو إثبات. (اصول الدّين للرّازيّ / ٢١ ، التّعريفات / ٢٦) به بايد دانستن كه دانستن بر دو گونه است : يكى در رسيدن ، دويم بگرويدن. ودر رسيدن آن باشد كه مفهومى در خاطر افتد چنان كه بر وى هيچ حكم كرده نشود نه به نفى ونه به إثبات ... ودر رسيدن را به تازى تصوّر گويند (١). (البراهين |
__________________
(١) ـ وليعلم أنّ العلم على ضربين : أحدهما تصوّر ،