__________________
ـ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «ميتة البحر حلال وماؤه طهور». وقد رواه الدار قطني (١ / ٣٥) كتاب الطهارة باب في ماء البحر ، الحديث (٧) ، من هذا الوجه أيضا ، من رواية الحكم بن موسى ، عن معقل فقال عن المثنى ، عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى أيضا أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦ / ٢٤١٨) والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي : متروك. ينظر «المغني» (٢ / ٥٤١) رقم (٥١٧٥).
قال الحافظ في «التلخيص» (١ / ١٢) : ووقع من عند الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ.
وحديث أبي بكر : أخرجه الدارقطني (١ / ٣٥) كتاب الطهارة باب في ماء البحر ، الحديث (٤) من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت ، عن إسحاق بن حازم الزيات ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ، عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم سئل عن البحر ، الحديث. وقال الدار قطني : عبد العزيز ليس بالقوي ، ورواه ابن حبان في «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» (١ / ٣٥٥) ، من وجه آخر عن أبي بكر مرفوعا ، لكنه من رواية السري بن عاصم ، قال ابن حبان : يسرق الحديث ، ويرفع الموقوف ، وأخرجه الدارقطني (١ / ٣٥) ، والبيهقي (١ / ٤) كتاب الطهارة باب التطهير بماء البحر ، عن أبي بكر موقوفا ، وصحح وقفه الدارقطني ، وابن حبان في «الضعفاء».
وحديث ابن عباس : أخرجه الدارقطني (١ / ٣٥) كتاب الطهارة باب في ماء البحر ، الحديث (١٠) ، والحاكم (١ / ١٤٠) كتاب الطهارة ، كلاهما من رواية سريج بن النعمان ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي التياح ، عن موسى بن سلمة ، عن ابن عباس ، قال : سئل رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، عن ماء البحر فقال : «ماء البحر طهور». قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي ، لكن الدارقطني قال : الصواب أنه موقوف قال الحافظ في «التلخيص» (١ / ١١) : رواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفه ، والموقوف خرجه أحمد (١ / ٢٧٩) في مسند ابن عباس رضى الله عنه من طريق عفان ، عن حماد بن سلمة به ، وفيه : وسألته يعني ابن عباس عن ماء البحر ، فقال : ماء البحر طهور.
وحديث أنس : أخرجه عبد الرازق (١ / ٩٤) كتاب الطهارة باب الوضوء من ماء البحر ، الحديث (٣٢٠) ، عن الثوري ، عن أبان بن أبي عياش ، عن أنس ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم في ماء البحر قال : «الحلال ميتته الطهور ماؤه» وأخرجه الدارقطني (١ / ٣٥) كتاب الطهارة باب في ماء البحر ، الحديث (٨) من طريق محمد بن يزيد ، عن أبان به وقال : أبان متروك.
وحديث الفراسي أو ابن الفراسي : أخرجه ابن ماجه (١ / ١٣٦ ـ ١٣٧) كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر ، الحديث (٣٨٧) عن سهل بن أبي سهل عن يحيى بن بكير ، عن الليث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة ، عن بكر بن سوادة ، عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال : كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء ، وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» هكذا قال ابن ماجه : عن ابن الفراسي.
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦ / ٢٢٠) ، من طريق أبي الزنباع روح بن الفرج القطان ، عن يحيى بن بكير ، وفيه عن مسلم بن مخشي ، أنه حدثه أن الفراسي قال : كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماء ، فذكره.
قال الترمذي في «علله» (ص : ٤١) رقم (٣٤) ، قال : سألت البخاري عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر فقال : حديث مرسل ، لم يدرك ابن الفراسي النبي صلىاللهعليهوسلم. والفراسي له صحبة.