المؤمنين ، والوطء هنا : الإهلاك بالسيف وغيره ؛ ومنه قوله صلىاللهعليهوسلم : «اللهمّ اشدد وطأتك على مضر(١)» قال أبو حيّان (٢) : (وَلَوْ لا رِجالٌ) جوابها محذوف ؛ لدلالة الكلام عليه ، أي : ما كفّ أيديكم عنهم ، انتهى ، والمعرّة : السوء والمكروه اللاحق ؛ مأخوذ من العرّ والعرّة وهو الجرب الصعب اللّازم ، واختلف / في تعيين هذه المعرّة ، فقال الطبريّ (٣) : وحكاه الثعلبيّ : هي الكفّارة ، وقال منذر : المعرّة : أن يعيبهم الكفّار ، ويقولوا : قتلوا أهل دينهم ، وقال بعض المفسّرين : هي الملام ، والقول في ذلك ، وتألّم النفس في باقي الزمان ، وهذه أقوال حسان ، وجواب «لو لا» محذوف ، تقديره : لو لا هؤلاء لدخلتم مكّة ، لكن شرّفنا هؤلاء المؤمنين بأن رحمناهم ، ودفعنا بسببهم عن مكّة ليدخل الله ، أي : ليبيّن للناظر أنّ الله يدخل من يشاء في رحمته أو ، أي : ليقع دخولهم في رحمة الله ودفعه عنهم.
* ت* : وقال الثّعلبيّ : قوله : «بغير علم» يحتمل أن يريد بغير علم ممّن تكلّم بهذا ، والمعرّة : المشقة «ليدخل الله في رحمته» أي : في دين الإسلام «من يشاء» : من أهل مكة قبل أن تدخلوها ، انتهى.
وقوله تعالى : (لَوْ تَزَيَّلُوا) أي : لو ذهبوا عن مكّة ؛ تقول : زلت زيدا عن موضعه إزالة ، أي : أذهبته ، وليس هذا الفعل من «زال يزول» ، وقد قيل : هو منه ، وقرأ أبو حيوة
__________________
(١) أخرجه البخاري (٢ / ٥٧٢) كتاب «الاستسقاء» باب : دعاء النبي صلىاللهعليهوسلم : «واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» (١٠٠٦) ، (٦ / ٤٨١) كتاب «أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالى : (لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ) (٣٣٨٦) ، (١٠ / ٥٩٦) كتاب «الأدب» باب : تسمية الوليد (٦٢٠٠) ، (١١ / ١٩٧) كتاب «الدعوات» باب : تكرير الدعاء (٦٣٩٣) ، ومسلم (٣ / ١٩٠ ـ ١٩١) كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة ، إذا نزلت بالمسلمين نازلة (٢٩٤ ، ٢٩٤ / ٦٧٥) ، (٢٩٥ / ٦٧٥) ، وابن حبان (٥ / ٣٠١) كتاب «الصلاة» باب : صفة الصلاة (١٩٦٩ ، ١٩٧٢) ، باب : فصل في القنوت (١٩٨٦) ، وأبو داود (١٠ / ٤٥٧) كتاب «الصلاة» باب : القنوت في الصلاة (١٤٤٢) ، وأحمد (٢ / ٢٣٩ ، ٢٥٥ ، ٢٧١ ، ٣٩٦ ، ٤٠٧ ، ٤١٨ ، ٥٠٢ ، ٥٢١) ، وابن ماجه (١ / ٣٩٤) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : باب : ما جاء في القنوت في صلاة الفجر (١٢٤٤) ، والبيهقي (٢ / ١٩٧ ، ١٩٨ ، ٢٠٠) كتاب «الصلاة» باب : القنوت في الصلاة عند النازلة ، (٢ / ٢٠٧) كتاب «الصلاة» باب : الدليل على أنه يقنت بعد الركوع ، (٢ / ٢٤٤) كتاب «الصلاة» باب : ما يجوز من الدعاء في الصلاة ، (٩ / ١٤) كتاب «السير» باب : ما جاء في عذر المستضعفين ، والدارقطني (٢ / ٣٨) كتاب «الوتر» ، وأنه ليس بفرض ، والوتر على البعير ، باب : صفة القنوت وبيان موضعه برقم : (٧) ، والحميدي (٢ / ٤١٩) (٩٣٩) ، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٤ / ١٧٦)
(٢) ينظر : «البحر المحيط» (٨ / ٩٧)
(٣) ينظر : «تفسير الطبري» (١١ / ٣٦٣)