وكما تقول : سقط لشقّه الأيسر ، والجبينان : ما اكتنف الجبهة من هاهنا ، ومن هاهنا ، و «أن» من قوله : (أَنْ يا إِبْراهِيمُ) مفسّرة لا موضع لها من الإعراب ، و (صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) يحتمل أن يريد بقلبك أو بعملك ، و «الرؤيا» اسم لما يرى من قبل الله ـ تعالى ـ ، والمنام والحلم : اسم لما يرى من قبل الشيطان ؛ ومنه الحديث الصحيح : «الرّؤيا من الله ، والحلم من الشيطان» ، و (الْبَلاءُ) : الاختبار ، والذّبح العظيم» في قول الجمهور : كبش أبيض أعين ، وجده وراءه مربوطا بسمرة ، وأهل السّنّة على أنّ هذه القصّة نسخ فيها العزم على الفعل ؛ خلافا للمعتزلة ، قال أحمد بن نصر الداوديّ : وإن نسخ الله آية قبل العمل بها ؛ فإنّما ينسخها بعد اعتقاد قبولها وهو عمل انتهى من تفسيره عند قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ) [البقرة : ١٠٦] ، قال* ع (١) * : ولا خلاف أنّ إبراهيم أمرّ الشفرة على حلق ابنه فلم تقطع ، والجمهور أنّ أمر الذّبح كان بمنى ، وقال الشعبيّ : رأيت قرني كبش إبراهيم معلّقتين في الكعبة (٢) ، وروى عمران بن حصين : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «يا فاطمة ، قومي لأضحيتك ، فاشهديها ؛ فإنّه يغفر لك عند أوّل قطرة من دمها كلّ ذنب عملتيه ، وقولي : إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» قال عمران : قلت : يا رسول الله ، هذا لك ولأهل بيتك خاصّة ، أم للمسلمين عامّة؟ قال : «لا ، بل للمسلمين عامّة» رواه الحاكم في «المستدرك» (٣) انتهى من «السّلاح».
وقوله تعالى : (وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ) توعّد لمن كفر من اليهود بمحمّد* ع* ، و (الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ) : هو التوراة ، قال قتادة وابن مسعود : إلياس : هو إدريس ـ عليه
__________________
ـ والحديث أخرجه البخاري (١٠ / ٨٩) كتاب «الأشربة» باب : هل يستأذن الرجل عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر ، رقم : (٥٦٢٠) ، (٥ / ١٢٣) كتاب «المظالم» باب : إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو ، (٢٤٥١) ، (٦ / ٢٦٧) كتاب «الهبة» باب : الهبة المقبوضة وغير المقبوضة ، والمقسومة وغير المقسومة (٢٦٠٥) ، ومسلم (٣ / ١٦٠٤) كتاب «الأشربة» باب : استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما ، عن يمين المبتدئ (١٢٧ / ٢٠٣٠) ، ومالك في «الموطأ» (٢ / ٩٢٦ ، ٩٢٧) كتاب «صفة النبي صلىاللهعليهوسلم» (١٨) ، وأبو داود الطيالسي (١ / ٣٣٢) كتاب «الأشربة» باب : إيثار من على اليمين بالشرب برقم : (١٦٨١) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧ / ٢٨٦) كتاب «الصداق» باب : الأيمن فالأيمن في الشرب ، وأحمد (٥ / ٣٣٣) ، والطبراني (٦ / ١٧٠) ، (٥٨٩٠)
(١) ينظر : «المحرر الوجيز» (٤ / ٤٩١)
(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٠ / ٥١٣) برقم : (٢٩٥٢٢) ، وذكره ابن عطية في «تفسيره» (٤ / ٤٨٣)
(٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤ / ٢٢٢) ، كتاب «الأضاحي».
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢ / ٣٨ ، ٣٩) برقم : (١٥٩٦) ـ قال : منكر.