الأربع وثلاثين مرّة ، كما هو مذكور في الجوامع الفقهيّة ، فراجع صلاة المسافر من (مهذب الأحكام).
وفي الكافي بإسناده عن حريز عن الصادق عليهالسلام في قول الله عزوجل : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) قال : «في الركعتين تنقص منها واحدة».
أقول : قريب منها غيرها ، وهذه الروايات إمّا تحمل على صلاة المطاردة ، أو على التقيّة ؛ لمخالفتها لما هو المشهور بين الإماميّة وموافقتها لغيرهم.
وفي تفسير العياشي عن إبراهيم بن عمر عن الصادق عليهالسلام قال : «فرض الله على المقيم أربع صلوات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) يقول من الركعيتن فتصير ركعة».
أقول : ما ذكرنا في الرواية السابقة يجري في هذه الرواية أيضا ، وأنّ المراد من الخائف شدّة الخوف ، أي : الخائف المطارد.
وفي الدرّ المنثور عن عليّ عليهالسلام قال : «سأل قوم من التجار رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالوا : يا رسول الله ، إنّا نضرب في الأرض ، فكيف نصلّي؟ فأنزل الله : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) ، ثمّ انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبيّ صلىاللهعليهوآله فصلّى الظهر ، فقال المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم ، هلّا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إنّ لهم مثلها أخرى في أثرها ، فأنزل الله تعالى بين الصلاتين : (إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً* وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) فنزلت صلاة الخوف».
أقول : لا بدّ من حمل التاجر على الّذي لا يدور في تجارته ، بقرينة ما تأتي من الرواية ، وأنّ المراد بقطع الوحي في شأن المورد ـ كما هو الظاهر ـ لا مطلقا. وأنّ