بحث روائي
علي بن إبراهيم بسنده عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا مات الرجل وله اخت ، لها نصف ما ترك من الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كلّه ؛ لقول الله : (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) ، فإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم ، (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وذلك كلّه إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة».
أقول : الرواية من باب التفسير والتوضيح للآية المباركة كما تقدّم.
العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ) : «إنّما عنى الله الاخت من الأب والام ، أو الاخت من الأب (فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) ، وقال : (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، فهؤلاء الّذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون».
أقول : الرواية كسابقتها ، ونصيب كلالة الام تقدّم في الآية الّتي تقدّمت في أوائل السورة.
وفيه أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا ترك الرجل امه وأباه وابنه وابنته ، فإذا هو ترك واحدا من هذه الأربعة فليس هو من الّذي عنى الله في قوله : (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) ، ليس له أن يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلّا زوج أو زوجة ، فإنّ الزوج لا ينقص من النصف إذا لم يكن معه ولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد».
أقول : وقريب منه ما عن زرارة ، وتقدّم تفصيل المراتب في الإرث من كتاب