أمّا الكتاب ، فآيات كثيرة مذكورة في سورتي البقرة والحجّ ، ومنها هذه الآية الكريمة : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) ـ إلى قوله تعالى ـ (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) ، أي : الأنعام كلّها حلّ إلّا ما كان منها وحشيا ، فإنّه صيد ولا يحلّ ذلك للمحرم إ إذا أحلّ منه.
والصيد من أهمّ تروك الإحرام كالرفث ، والفسوق ، والجدال ويلحق بها سائر التروك لأجل أدلّة خاصّة.
ومن السنّة روايات كثيرة مذكورة في كتاب الحجّ ، ومن شاء فليرجع الى كتابنا (مهذب الأحكام).
ومن الإجماع ما هو مسلّم في أصل القاعدة. ويقتضيه الأصل أيضا ، فيتمسّك بالقاعدة في بعض الموارد الّتي نوقش في الأصل.
ثمّ إنّه يستفاد من الآيات الشريفة أحكام :
الأوّل : أنّه يحرم على المحرم صيد الحيوان البري ـ طيرا كان أو غيره ـ وذبحه وأكله وإمساكه واتلافه ، لإطلاق الآية الشريفة. وأمّا ذبح الحيوان الأهلي كذبح الدجاج الأهلي أو الغنم كذلك ، فلا يجري عليه حكم الصيد البري ، فيجوز لأنّه ليس بصيد عرفا ولا شرعا.
الثاني : يجوز قتل السباع الضاريات وكلّ حيوان خيف منها ؛ لأنّه ليس بصيد موضوعا ، وإنّما يكون لدفع الضرر عن نفسه ، مضافا الى أدلّة خاصّة دالّة على الجواز.
نعم ، لا يجوز مع الأمن عنها كما ذكرناه في كتاب الحجّ من (مهذب الأحكام).
الثالث : أنّ الأمر في قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) كالأمر في قوله تعالى : (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) [سورة الجمعة ، الآية : ١٠] للرخصة ورفع الحضر ، فلا يستفاد منه العزيمة والتكليف ، أي : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.
الرابعة : قاعدة : «كلّ صيد حلال إلّا ما خرج بالدليل» ، والصيد لا يطلق في