الأوّل : عند الشكّ في اشتراط وجود شيء أو اشتراط عدمه ، ولم يكن دليل معتبر عليه ، مثل إباحة آلة الصيد ، أو أصل موضوعي كالشكّ في الإحلال من الإحرام.
الثاني : حلّية اللحم بعد تحقّق الصيد وكان الحيوان ممّا يؤكل شرعا ، فمقتضى القاعدة الحليّة ، ولا تصل النوبة الى أصالة عدم التذكية إلا إذا شكّ في وجود شرط من الشروط المتقدّمة ، على تفصيل مذكور في الكتب المفصّلة.
الثالث : عند الشكّ في وجود زمان قابل للتذكية ، فتارة : يحرز أنّ الزمان متسع للتذكية ، فلا يحلّ إلّا بها.
واخرى : يحرز أنّ الزمان غير قابل لها ، كما إذا كان في اللحظة الأخيرة من حياته.
وثالثة يشكّ في الزمان هل هو قابل للذبح فيمكن التمسّك بالقاعدة في هذه الصورة ، ولكنّه مشكل. فتدبّر وإن كان الاجتناب طريق النجاة.
ولا فرق في تحقيق الذكاة بالاصطياد بين الحيوان المأكول اللحم وغيره كالسباع ، فإنّها تصير ذكية به ويجوز الانتفاع بجلدها ، إلّا إذا كان الحيوان نجس العين ، ولكن تحقّق الذكاة بالاصطياد بالكلب المعلّم في الحيوان غير المأكول إشكال تعرّضنا له في كتابنا (مهذب الأحكام) ، وهناك فروع اخرى مذكورة في الكتب المفصّلة.
الخامسة : يستفاد من الآية الشريفة : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً) قاعدة : «عدم جواز هتك حرمات شعائر الدين» ، أو نقض إعلامه والتعدّي عن حدود الله تبارك وتعالى من أمره ، ونهيه ، وفرائضه ، وأحكامه ، ومواثيقه ، وعهوده ، ويكون عطف الأمور المذكورة في الآية المباركة من قبيل عطف الخاصّ على العامّ ، أو التقييد بعد الإطلاق ، وهذا شائع في الاستعمالات المحاوريّة ، وتدلّ عليها روايات كثيرة مذكورة في محالها.