قوله تعالى : (وَالْمُتَرَدِّيَةُ).
وهي الّتي تردّت ووقعت من مكان شاهق أو مرتفع كالسطح وقمة الجبل ـ وفي الحديث عن نبيّنا الأعظم صلىاللهعليهوآله : «انّ الرجل ليتكلّم من سخط الله ترديه بعد ما بين السماء والأرض» أي : توقعه قبل المهلكة ـ أو في منخفض كالبئر والوادي فتموت. وهو أيضا قبيح عقلا ؛ لأنّ بها هلاك الحيوان مع المشقّة والإيذاء.
قوله تعالى : (وَالنَّطِيحَةُ).
وهي الّتي تموت عن نطح حيوان آخر. وفعيل هنا بمعنى مفعول ، وهو يستوي فيه المذكّر والمؤنّث ، فلا تحتاج الى التاء ، يقال : عين كحيل لا كحيلة ، وكفّ خضيب لا خضيبة. وأجيب عنه بوجوه يأتي ذكرها في البحث الأدبي.
وكيف كان ، فإنّهم كانوا يناطحون بالكباش فإذا مات أحدها أكلوه.
قوله تعالى : (وَما أَكَلَ السَّبُعُ).
السبع : اسم جنس يشمل كلّ وحش ضار يعدو على الإنسان والدواب أو يفترسها كالأسد ، والنمر ، والثعلب ، والذئب ، والضبع ونحو ذلك ، وفي الحديث عن نبيّنا الأعظم صلىاللهعليهوآله : «نهي عن أكل كلّ ذي ناب من السباع» ، أي ما يفترسها الحيوان ويأكله قهرا وقسرا. ومن العرب من وقف اسم السبع على الأسد فقط.
والمقصود من الآية الشريفة ما يفترسه السبع فيموت ، فلا يشترط أكله من لحمه ؛ لأنّ القيد منزّل على الغالب.
وكيف كان ، فإنّهم كانوا يأكلون ما يأكله الأسد ، والذئب ، بل ذكر بعضهم أنّ أهل الجاهليّة يأكلون بعض فرائس السباع ، وهو ممّا تأنفه أكثر الطباع.
قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ).
استثناء من المذكورات ممّا يقبل التذكية ولو كانت ببقية من الحياة.
والمراد من الذكاة فري الأوداج الأربعة مع الشروط المذكورة في كتب الفقه ، فإذا تحقّقت التذكية الشرعيّة ولو كان في الحيوان رمق الحياة يضطرب بها حلّ أكله ، وعلى هذا لا يختصّ الاستثناء بالأخير ، بل يشمل جميع المذكورات.