المرض حتّى لم يكن بها حركة ، والمتردّية الّتي تتردّى من مكان مرتفع الى أسفل أو تتردّى من جبل أو في بئر فتموت ، والنطيحة الّتي نطحتها بهيمة اخرى فتموت ، وما أكل السبع منه فمات ، وما ذبح على النصب على حجر أو صنم ، إلّا ما أدركت ذكاته فذكي ، قلت : (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ) ، قال : كانوا في الجاهليّة يشترون بعيرا فيما بين عشر أنفس ويستقسمون عليه بالقداح ، وكان عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، أمّا الّتي لها أنصباء فالفذ ، والتوأم والنافس ، والحلس ، والمسبل ، والرقيب ، والمقلى ، وأمّا الّتي لا أنصباء لها فالفسيح ، والمشيح ، والوغد ، وكانوا يحيلون السهام بين عشرة ، فمن خرج بينهما باسمه سهم الّتي لا أنصباء لها الزم ثلث من البعير ، فلا يزالون كذلك حتّى تقع السهام الّتي لا أنصباء لها الى ثلاثة ، فيلزمونهم ثمن البعير ثمّ ينحرونه وتأكل السبعة الّذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ، ولم يطعموا منه الثلاثة الّذين وفّروا ثمنه شيئا ، فلما جاء الإسلام حرّم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرّم ، وقال عزوجل : (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ) يعني : حرام».
أقول : يستفاد من هذه الرواية امور :
الأوّل : أنّ ما ذبح لغير الله تعالى ميتة ، سواء كان لأجل الجماد أو الإنسان ، إلّا أن يرجع إليه تعالى كما في العقيقة ، أو ما يذبح لأجل السلامة الّتي منحها الله تعالى للإنسان ، أو لأجل الشكر على العافية ، أو لأجل الحفظ عن الخطر الّذي توجّه على الإنسان فأصرفه الله تعالى عنه.
وهذا أمر فطري ؛ لأنّ مثل هذا التعظيم لا ينبغي إلّا لخالق الكائنات ومبدع الآيات ومنزّل البركات.
وهل يأثم لو ذبح لغير الله تعالى مضافا إلى الحكم الوضعي؟ والبحث الفقهي يتكفّل هذا الجانب.
الثاني : أنّ الاضطرار الّذي يبيح المحظورات ، في أكل الميتة بالخصوص مقيّد