فقد أدركت ذكاته فكله. قال : وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك أو جبل ، إذا كنت قد أجدت الذبح فكل».
أقول : الرواية تبيّن حكم الشكّ في حياة الذبيحة ، فيكفي أحد الأوصاف في الحكم ببقاء الحياة ، فإذا ذبحت على تلك الحال حلّ أكلها ، والمراد من (عين تطرف) أي : تتحرّك ، وفي دعاء الصلوات : «اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد كلّما طرفت عين أو ذرفت» ، والمراد من «قائمة تركض» أن تضرب الأرض. ومن «ذنب يمصع» أي : الحركة مع الضرب ، والمراد من جودة الذبح أن يكون جامعا للشرائط الشرعيّة.
وفي تفسير العياشي عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابه قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، لم حرّم الله تعالى الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سواه من رغبة منه تبارك وتعالى فيما حرّم عليهم ، ولا زهد فيما أحلّ لهم ، ولكنّه خلق الخلق وعلم ما يقوّم به أبدانهم وما يصلحهم فحلّه وأباحه ؛ تقصّدا منه عليهم لمصلحتهم ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم ، ثمّ أباحه للمضطرّ وأحلّه لهم في الوقت الّذي لا يقوم بدنه إلّا به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثمّ قال :
أمّا الميتة ، فإنّه لا يدنو منها أحد ولا يأكلها إلّا من ضعف بدنه ونحل جسمه ووهنت قوّته وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلّا فجأة.
وأمّا الدم ، فإنّه يورث الكلب ، وقسوة القلب ، وقلّة الرأفة والرحمة ، لا يؤمن أن يقتل ولده والديه ، ولا يؤمن على حميمه ، ولا يؤمن على من صحبه.
وأمّا لحم الخنزير ، فإنّ الله تعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدبّ ، وما كان من الإمساخ ثمّ نهى عن أكل مثله لكي لا ينتفع بها ولا يستخفّ بعقوبته.
وأمّا الخمر ، فإنّه حرّمها لفعلها وفسادها ، وقال : إنّ مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه ارتعاشا ، ويذهب بنوره ويهدم مروّته ، ويحمله على أن يكسب على المحارم