في هذه القاعدة عموم قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) ، بقرينة ما ورد في السنّة الشريفة.
ودعوى : أنّ الآية المباركة في مقام بيان كيفيّة زهوق الروح ، فبعض منها توجب الحرمة ، وبعض منها توجب الحلّية ، وهو التذكية.
قابلة للمناقشة ؛ لأنّ الآية الكريمة ـ بضميمة الروايات ـ أثبتت التذكية في الحيوانات وجعلت الحرمة للبقية ، سواء أكان الحيوان غير قابل لها ، أو أنّ زهوق الروح لم يكن بطريق التذكية ، فعموم الآية الشريفة بقرينة السنّة يكون أصلا للقاعدة.
ومن السنّة الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة في الفقه ، كأبواب الصيد والذباحة ، ولباس المصلّي ، والإحرام وغيرها ، وهي كثيرة فمنها :
صحيح ابن يقطين قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لباس الفراء والسمور ، والفنك ، والثعالب وجميع الجلود قال عليهالسلام : لا بأس بذلك» ، فإذا لم تكن الجلود قابلة للتذكية ، فجواب الإمام بنفي البأس مطلقا لم يكن صحيحا ، كما هو واضح.
وفي صحيح ابن بكير عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام : «فإن كان غير ذلك ممّا نهيت عن أكله وحرّم عليك أكله ، فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكاه الذابح أو لم يذكه» ، إذ لو لا قبول التذكية لما صحّ قوله عليهالسلام : «ذكاه الذابح أو لم يذكه» ، وغيرهما من الروايات.
ومن الإجماع ما ادّعاه صاحب الحدائق على أنّ كلّ حيوان قابل للتذكية إلّا ما خرج بالدليل ، كالكلب والخنزير والإنسان ، وأيّده صاحب الجواهر قدس سرّه ، كما ذكرناه في الفقه ، ومن شاء فليراجع كتابنا (مهذب الأحكام).
ويمكن استفادتها من توسعة الشارع في هذا الأمر العام البلوى تقريبا ، إذ لو كان حيوان غير قابل للتذكية لبيّنه الشارع كما بيّنه في الكلب والخنزير وغيرهما.
ثمّ إنّ المراد من التذكية الاستعداد ، بمعنى أنّ الحيوان له اقتضاء التذكية. وأمّا