على اعتبارها ثمّ شكّ في تحقّقها في الخارج وعدم أمارة شرعيّة تدلّ عليها ؛ لأصالة عدم تحقّق ذلك الشرط ، فلا تحلّ الذبيحة حينئذ وتكون محكومة بالنجاسة.
وتدلّ الأدلّة الشرعيّة على اعتبارها ، فمن الكتاب قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) ، بتقرير أنّه لا تحلّ الذبيحة إلّا إذا أحرزتم التذكية.
ومن السنّة روايات كثيرة ، منها ما عن أبي جعفر عليهالسلام : «لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها» ، ومثله غيره ، وظهور مثل هذه الأخبار في حرمة الأكل ممّا لا ينكر. وأمّا النجاسة فهي كما ذهب إليها المشهور ، وهناك روايات اخرى ذكرناها في كتابنا (تهذيب الأصول).
ومن الإجماع ما ادّعاه غير واحد من الفقهاء ، وبقية الكلام موكولة إلى علمي الأصول والفقه.
وأمّا الأحكام الخاصّة الّتي تستفاد من الآية المباركة فهي :
الأوّل : أنّه لا فرق في أسباب الموت والخنق وغيرهما بين أن تكون بالاختيار أو بغير الاختيار ، عن علم كانت أو جهل ؛ لإطلاق الآية المباركة. نعم لو كان الموت والخنق والإهلال لغير الله تعالى وغيرها ممّا ذكر في الآية الكريمة عن علم وعمد ، فإنّه مضافا الى جعل الحيوان ميتا أنّه ارتكب محرّما أيضا ؛ لذيل الآية الشريفة : (ذلِكُمْ فِسْقٌ) ، إن لم يترتّب عنوان محرّم آخر ، كالإسراف وغيره.
الثاني : تدلّ الآية المباركة على أنّ الاضطرار المتجانف للإثم لا يوجب رفع الحرمة ، هذا إن كان باقيا على بغيه وتجرؤه. وأمّا لو تاب يجوز له أكل الميتة بمقدار رفع الاضطرار ؛ لتحقّق عنوان «غير متجانف لإثم».
الثالث : لا بدّ في مورد الاضطرار من ارتكاب أخفّ المحذورين ، فلو دار الأمر بين أكل لحم الخنزير أو شاة منخنقة ، فالظاهر يتعين الثاني ؛ لأنّه أخفّ من الأوّل. وكذا بالنسبة الى نفس الأكل كما في بعض الروايات : «يسد رمقه».
الرابع : أنّه لا يتحقّق الاضطرار لو وجد سبيلا الى الحلّية موضوعا أو حكما.