ولا تأكل من آنيتهم» ؛ ولأصالة عدم التذكية ، وما دلّ على الخلاف إمّا محمول على التقية ، أو قاصر سندا ومعارض بما هو أرجح منه ، فلا بدّ من ردّ علمه الى أهله كما ذكرنا في الذباحة من كتاب (مهذب الأحكام).
نعم ، لا يعتبر في تذكية السمك عند إخراجه من الماء الإسلام ، فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخذه حلّ ، سواء كان كتابيّا أم غيره ؛ لإطلاق قوله عليهالسلام : «إنّما صيد الحيتان أخذها» ، ولكن لو وجده في يد الكافر ميتا لم يحل أكله لأصالة عدم التذكية ، إلّا إذا علم أنّه قد مات خارج الماء أو أخذه بعد موته في خارج الماء ، ولا يحرز ذلك بكونه في يده ، ولا بقوله لو أخبر به ، بخلاف يد المسلم ، فإنّه يحكم بحلّيته حتّى يعلم الخلاف.
الثالث : ما ثبت حرمة أكله أو شربه عندنا كالحشيش ، والخمر ، والدم والميتة ، والمتنجّسات مطلقا ، أو ما يستثني من الذبيحة كالنخاع وحدقة العين على ما سبق مفصّلا ، ففي هذه الموارد لا مجرى للقاعدة أصلا.
ثمّ إنّه في الأطعمة المصنوعة إن كان الطعام مائعا ولاقى يد الكافر يتنجّس ويدخل في المتنجّسات ، فلا يجوز شربه أو أكله ، ولكن يجوز بيعه وسائر استعمالاته ، إلّا أن يشترط فيه الطهارة ، وإن لم يكن مائعا فقاعدة : «كلّ يابس ذكي» جارية ، فيحلّ شربه وسائر استعمالاته حتّى في الصلاة والله العالم بالحقائق.
القاعدة الرابعة : «كلّ أيم يجوز نكاحها إلّا ما خرج بالدليل» ، وتفصيل هذه القاعدة يأتي في قوله تعالى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) [سورة النور ، الآية : ٣٢] ، إلّا أنّه نقول هنا : لا فرق في النكاح بين الدائم والمنقطع ، وإنّ الآية الشريفة في المقام ظاهرة في النكاح المنقطع ؛ لقوله تعالى : (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) ، فاستعمال الأجور في المتمتّعات أكثر وأشهر من غيرها ، ومن هنا ذهب الفقهاء الى جواز التمتع بالكتابيّة دون غيرها ؛ لظاهر الآية المباركة ؛ والنصوص المعصوميّة ، ويعتبر فيها جميع ما