يعتبر في المسلمة ، كما ذكر في الفقه ، وإن كانت تجري «قاعد الإلزام» في بعض الموارد إلّا أنّها لا تمنع ممّا ذكرناه. هذا والله العالم بالحقائق.
وأمّا الأحكام الخاصّة الّتي تستفاد من الآيات الشريفة ، فهي كما يلي :
الأول : لا فرق في تعليم الكلاب بين أن يكون التعليم تكوينيّا للحيوان ـ أي : وراثيا ، كما يقال في شأن بعضها ـ أو تحصيليّا بالتدريب ، سواء أكان بواسطة معلّم بشري ـ أي مكلّب بصيغة اسم الفاعل ، وهو المعلّم للكلب ومشتقّ منه ـ أم بواسطة حيوان آخر كالباز أو كلب آخر ، ويكفي الصدق العرفي للتعليم عند أهله ، كلّ ذلك لإطلاق الآية المباركة وغيرها.
ولو صاد في أثناء التعليم ، فإن كان واجدا للشرائط يحلّ أكله ، للإطلاقات والعمومات ، ولا يكون التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، كما هو واضح.
الثاني : لا يجب الترتيب في الإرسال وذكر اسم الله تعالى ، فلو قدّم الذكر على الإرسال ـ على نحو لا تخل بالموالاة ـ أو العكس كذلك أو قارنه صحّ ، لإطلاق قوله تعالى : (مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) بعد اتّفاق المفسّرين على أنّ الواو ليس للترتيب. نعم يستفاد من جملة من الروايات المقارنة مع الإرسال ، وهي غير الترتيب كما هو معلوم.
الثالث : لا يستفاد من الآية المباركة (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) طهارة الكتابي ؛ لأنّ الطعام أعمّ من المصنوع وغيره ، كما تقدّم ، وفي المصنوع أيضا يمكن أن لا يلاقي الطعام بدن الكتابي بناء على نجاسته. والأخبار في طهارة الكتابي ونجاسته مختلفة ، وبعضها ظاهر في أنّ نجاستهم عرضيّة لعدم اجتنابهم عن الخمر ، والخنزير ، والدم وغيرها من النجاسات ، إلّا أنّ المشهور خلاف ذلك ، ومن أراد التفصيل فليراجع المفصّلات.
الرابع : يستفاد من الآية الشريفة : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) والروايات الواردة في تفسيرها أنّ المانع عن النكاح مطلقا هو الارتداد ، والشرك ،