ويمكن أن يكون المراد الأعمّ إن صحّ الجامع بينهما ، وبقية الكلام موكولة الى الفقه.
الثالثة : قاعدة «كلّ رياء حرام ويوجب بطلان العبادة» ، والدليل عليها الآية الشريفة : (إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ) ، أي مع أنّهم كسالى في إقامة الصلاة يراءون الناس ، فلا تكون العبادة له عزوجل ، وقد أوعد على المرائي الويل في سورة الماعون أيضا ، وتدلّ على ذلك الروايات المستفيضة الصادرة عن المعصومين عليهمالسلام الدالّة على الحرمة ؛ لأنّه نحو خديعة مع الله تعالى ، ولذا عدّه سبحانه وتعالى من صفات المنافقين ، كما تقدّم.
وأمّا كونه يوجب بطلان العمل لانتفاء الشرط المهمّ الّذي هو قصد القربة في العبادات ، فتشمله قاعدة : «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه» المقرّره لذي جميع العقلاء ، هذا كلّه في العبادات.
وأمّا في غيرها ممّا لا يتوقّف على قصد القربة ، فهو لا يوجب البطلان وإن وجب نفي الثواب ، والمؤمن يبتعد عنه دائما لئلّا يقع في شرك الشيطان.
والرياء مبغوض عنده تعالى ، ولم يترتّب عليه أي ثواب إلّا في الخمر ، ففي الحديث : «من ترك الخمر لا لله أثابه الله» ، ولعلّ ذلك من أجل مبغوضيّة الخمر وشدّة كراهته تعالى لها ، أو بطرو عناوين اخرى يوجب الثواب. والله العالم.
الرابعة : قاعدة : «عدم جواز اتّخاذ المؤمنين الكافرين أولياء» ، والمراد منها عدم متابعة المؤمنين الكافرين ونصرتهم في عقائدهم أو في أعمالهم ، الّتي تستلزم ترويج عقائدهم الفاسدة ، من بثّها في المجتمع أو تقويتها أو الدفاع عنها. وأمّا الميل القلبي الى أعمالهم أو تعلّم كمالاتهم الدنيويّة دون عقائدهم إن لم تترتّب عليه مفسدة ، فلا محذور فيه.
وكيف كان ، فقد استدلّوا على القاعدة المتقدّمة بالأدلة الأربعة ..