رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا توضّأ أدار الماء على مرفقيه» ، فإن ظاهره هو الابتداء من المرفق.
وأخرج أحمد ومسلم عن عمرو بن عتبة عن النبي صلىاللهعليهوآله في حديثه : «وإذا غسل وجهه ـ كما أمره الله تعالى ـ الّا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ، ثمّ غسل يديه إلى المرفقين إلّا خرّت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء ـ الحديث» ، فهو بجملته يدلّ على أنّ منتهى مجرى الغسل ومجرى الماء هو أطراف اللحية وأطراف الأصابع.
وأما ما ورد عن الأئمة الهداة عليهمالسلام في أنّ الابتداء بالمرافق إلى أطراف الأصابع ، فهو كثير بلغ حدّ التواتر ، وعليه إجماع الإمامية وعملهم ، وسيأتي نقل بعضها في البحث الروائي.
وبعد ذلك فلا غرابة في الحكم بابتداء الغسل من المرافق ، كما زعمه الآلوسي في تفسيره ، مدّعيا بأنّه لم يجد في ذلك مستمسكا ، فإنّ الحكم صحيح ، والمستمسك ظاهر الآية الكريمة مع القرائن والسنّة الشريفة ، كما عرفت.
ومن ذلك كلّه يعرف أنّه لا وجه للأخذ بإطلاق الغسل تمسّكا بإطلاق ما ورد في نظائر المقام ، لأنّ القرائن وما ورد في السنّة الشريفة لا يبقي إطلاقا للآية الشريفة.
كما يظهر بطلان ما ذكره جمع من رجوع القيد إلى الغسل دون المغسول ، فيكون ظاهر قوله تعالى : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) وجوب الابتداء في الغسل من أطراف الأصابع والانتهاء إلى المرافق ، فإنّ ما ذكرناه آنفا لدليل على عدم رجوع كلمة (إلى) إلى الغسل ، فيكون الظاهر من الآية المباركة منضما إلى ما ذكر من القرائن والسنّة هو وجوب الابتداء من المرافق والانتهاء إلى أطراف الأصابع ، فلو نكس ، لم يصحّ وضوؤه ، لأنّه خلاف المأمور به.
ثمّ إنّه قد أطنب الكلام في دخول المرافق في الغسل ، فكأنه لم تكن في الآية