الأوّل : أنّه قراءة متواترة ، كما ادّعاه بعض ، فقد قرأها نافع ، وابن عامر ، وحفص ، والكسائي ، ويعقوب وغيرهم.
الثاني : أنّ في الآية المباركة تقديما وتأخيرا ، أي تأخير الأرجل ، ولكنّها في الواقع مقدّمة ، فقد روى أبو عبد الرحمن قال : «قرأ عليّ الحسن والحسين عليهماالسلام فقرأ : «وأرجلكم إلى الكعبين» ، فسمع علي عليهالسلام ذلك وكان يقضي بين الناس فقال : «وأرجلكم» هذا من المقدّم والمؤخر من الكلام» ، ومراده عليهالسلام كما نقله السدي : اغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برءوسكم.
الثالث : أنّ غسل الأرجل هو قول جمهور الفقهاء والمفسّرين ، وعليه عمل الصدر الأوّل ، بل إجماع الصحابة عليه. ومن ذهب إلى المسح من الصحابة قد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك.
الرابع : أنّ السنّة الصحيحة تدلّ عليه ، وأحسن ما نقل في هذا الباب ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر قال : «تخلّف عنّا رسول الله صلىاللهعليهوآله في سفره فأدركنا وقد ارهقنا العصر ، فجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلنا ، قال : فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار ، مرّتين أو ثلاثا». وقال البخاري : «إنّ الإنكار عليهم كان بسبب المسح ، لا بسبب الاقتصار على بعض الرجل» ، وغيرها من الروايات التي نقلها أرباب الصحاح والسنن.
الخامس : إمكان إرجاع قراءة الجرّ إلى قراءة النصب ، وقد ذكروا له توجيهات. منها : أنّ العطف في الواقع على الأيدي ، وأنّ الجرّ إنّما هو للاتباع ، كقوله تعالى : (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ) [سورة الأنبياء ، الآية ٣٠]. وقولهم : هذا حجر ضب خرب ، فجرّوه وإنّما هو رفع.
ومنها : أنّه من قبيل العطف في اللفظ دون المعنى ، كقوله : علقتها تبنا وماء باردا.
ومنها : أنّ العطف وإن كان في محلّه ، إلّا أنّ المسح خفيف الغسل ، فهو غسل بوجه ، فلا مانع من أن يراد بمسح الأرجل غسلها ، ويقوي ذلك أنّ التحديد إنّما