يدخل فيه بغير إذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه ، يعني الحمّام والأرحية».
أقول : ظاهره أنّ الأخذ من الموضع الذي يحتاج في الدخول إلى الإذن يعدّ سرقة فهو يشمل ما إذا كان في حرز أو لم يكن ، فيكون ما ورد في صحيحة محمّد ابن مسلم من باب المثال لكلّ تصرّف يتوقّف على رضا صاحب المال والإذن منه ، ويدلّ على ما ذكرناه ما رواه أبو بصير ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام في من سرق من منزل أبيه فقال : «لا تقطع ، لأنّ ابن الرجل لا يحجب من الدخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن». وكذا ما ورد في من سرق من أخيه وأخته. وفي الأجير والصنف ، فإنّه لا قطع عليهم جميعا.
فالمستفاد من جميع ذلك أنّ السرقة التي توجب القطع هي الأخذ من الحرز ، أو من موضع لم يكن لغير المتصرّف فيه الدخول إلّا بإذن صاحبه وحرز كلّ شيء بحسبه ، والمسألة مذكورة في الكتب الفقهيّة فراجع.
ومن ذلك كلّه يستفاد أنّ السرقة لا بدّ أن تكون سرّا فلا تقع في العلن ، وذكرنا أنّ اشتقاق الكلمة أيضا يدلّ على ذلك.
ما ورد في المال المسروق :
وردت روايات كثيرة على أنّه يعتبر في القطع أن يكون المال المسروق بمقدار ربع دينار.
ففي التهذيب عن محمّد بن مسلم قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في كم تقطع يد السارق؟ فقال عليهالسلام : في ربع دينار. قلت له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قلت : أرأيت من سرق أقلّ من ربع الدينار ، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال عليهالسلام : كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ، ولكن لا تقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت يد السارق فيما هو أقلّ من ربع دينار لألفيت عامّة الناس مقطعين».