الامة بإمامته ويدّعون أنّه أولى منه بمقامه ، ثمّ يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء؟ قال : فتغيّر لونه وانتبه لما نبّهته له ، وقال : جزاك الله عن نصيحتك خيرا ـ الحديث».
أقول : الحديث يدلّ على أنّ القرآن يفسّر بعضه بعضا ، وأنّه لا يمكن الأخذ بإطلاق آية مع الإعراض عن القرائن الاخرى مطلقا ، كما يدلّ على أنّه لا يمكن الاستغناء عن المعصوم عليهالسلام في فهم ظواهر الآيات ، فإنّهما لن يفترقا. وهناك أقوال اخرى في قطع اليد أغلبها مروية عن العامّة ، وأما الخاصّة فاتّفقت كلمتهم على أنّ القطع إنّما يقع على الأصابع فقط ، والتفصيل مذكور في الفقه. والرواية تدلّ أيضا على أنّ الإقرار يوجب القطع ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
سقوط الحدّ بالتوبة :
ذكرنا أنّ ظاهر الآية الشريفة تدلّ على سقوط الحدّ عن التائب عن السرقة ، وأنه تفضّل من الله تعالى عليه. والروايات وإن دلّت على ذلك أيضا إلّا أنّها خصّصت ذلك بما إذا كانت التوبة قبل الثبوت عند الحاكم.
فقد روى الشيخ في التهذيب عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا جاء السارق من قبل نفسه تائبا إلى الله تعالى وردّ سرقته على صاحبها ، فلا قطع عليه».
أقول : وردت في مضمون ذلك روايات متعدّدة وقد أخذ بها المشهور (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين). ويدلّ على ذلك أيضا ما ورد من النهي عن تعطيل حدّ من حدود الله تعالى ، وبإزاء هذه الأخبار بعض الروايات التي تدلّ على أن للإمام العفو ، وقد أخذ بها جمع من الفقهاء وخصّ بعضهم بما إذا كان ثبوت السرقة بالإقرار دون ما إذا ثبتت بالبينة ، والمسألة مذكورة في كتب الفقه فراجع.
وهناك أقوال اخرى منسوبة إلى غير الإماميّة من شاء فليراجع مظانها.