وجعل للرأس منه نصيبا ، وجعل للرجلين منه نصيبا ، وجعل لليدين منه نصيبا ، فإن كانتا خفّاك من هذه الأجزاء فامسح عليهما».
أقول : استدلاله عليهالسلام بالآية المباركة لنفي المسح على الخفّين كان استدلالا وافيا غير قابل للخدشة ، ومنه يظهر عدم جواز المسح على العمامة أو الخمار والحذاء.
وفي الكافي بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قلت : يمسح الرأس؟ قال : إنّ الله يقول : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) ، فما مسحت من رأسك فهو كذا. ولو قال : (امسحوا رؤوسكم) فكان عليك المسح كلّه».
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك ، فإنّ التبعيض ظاهر من الآية الشريفة.
وفي الكافي بإسناده عن زرارة قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التيمّم فقال : إنّ عمّار بن ياسر أتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : أجنبت وليس معي ماء؟ فقال : كيف صنعت يا عمّار؟ فقال : نزعت ثيابي ثمّ تمعكت على الصعيد ، فقال صلىاللهعليهوآله : هكذا يصنع الحمار ، إنّما قال الله : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) ، ثمّ وضع يديه جميعا على الصعيد ثمّ مسحهما ثمّ مسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه ثمّ ذلك إحدى يديه بالأخرى على ظهر الكفّ ، بدأ باليمين».
أقول : هذه الرواية من الروايات البيانيّة ، لأنّه صلىاللهعليهوآله بيّن كيفيّة التيمّم.
وفي الكافي بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) والحرج الضيق».
أقول : الآية المباركة والسنّة الشريفة هما من أدلّة «قاعدة نفي الحرج» ، التي يأتي البحث عنها.
وفي الأسماء والصفات للبيهقي بإسناده عن معاذ بن جبل قال : «مرّ رسول الله صلىاللهعليهوآله على رجل وهو يقول : اللهم إنّي أسألك الصبر ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : سألت البلاء فاسأله المعافاة. ومرّ على رجل وهو يقول : اللهم إنّي أسألك تمام