العاشر : يستفاد من الآية المباركة الواردة في التيمّم الأحكام التالية :
الأوّل : عدم وجود الماء الأعمّ من عدم الوجدان ، أو عدم التمكّن من استعماله ، سواء لم يجد ما يكفيه للطهارة ، أو وجد ما يكفيه لبعض الأعضاء فقط ، فهو في حكم العدم ، لأنّ المراد من قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا) لتحصيل الطهارة المبيحة لما هو مشروط بها.
الثاني : القصد مقارنا لضرب اليدين على الأرض ، لقوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا).
الثالث : أن يكون التيمّم بمسمّى الأرض ـ سواء كان ترابا أم صخرا أو مدرا أم حصى ـ لإطلاق الصعيد الوارد في الآية الكريمة.
الرابع : أن يكون طاهرا وغير مغصوب ، لإطلاق قوله تعالى : (طَيِّباً).
الخامس : أن يكون المسح بباطن الكفّ ، لقوله تعالى : (فَامْسَحُوا) ، فإنّ المتبادر من المسح لغة وعرفا إمرار باطن الكفّ على الممسوح ، إلّا أن تكون قرينة على الخلاف أو مانع شرعيّ فيه.
السادس : مقتضى إطلاق الآية الشريفة كفاية وضع اليدين معا على ما يصحّ به التيمّم ، إلّا أنّ الوارد في السنّة المباركة (الضرب) ، وهو الوضع المشتمل على الاعتماد ، لا مجرّد الوضع ، لصحيحتي الكاهلي وزرارة المذكورتين في الفقه.
ولا يشترط العلوق باليد ، لإطلاق الآية الكريمة والروايات الواردة.
السابع : مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى الطرف الأعلى المتصل بالجبهة ، لأنّه القدر المتيقّن من التبعيض الوارد في الآية الشريفة ، مضافا إلى الروايات البيانيّة وغيرها.
الثامن : أن يكون المسح بباطن كلّ من كفّيه معا ، لظاهر الآية الشريفة وما ورد من الروايات. نعم لا يجب المسح بتمام كلّ من الكفّين ، ويكفي المسح ببعضهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين.
كما يكفي الضربة الواحدة فيه ، لظاهر الآية الشريفة ، سواء كان بدلا عن