الوضوء أم الغسل ، ولكن المسألة محلّ خلاف ، ولا مبرّر لذكره هنا ، ومن شاء فليرجع إلى كتابنا (مهذب الأحكام).
التاسع : مسح ظاهر الكفّين ، وحدّهما الزندان ، لظاهر الآية الشريفة والروايات البيانيّة وغيرها.
العاشر : الترتيب ـ بأن يضرب على الأرض بعد النيّة ، ثمّ يمسح الوجه ، ثمّ ظاهر اليمنى باليسرى ثم ظاهر اليسرى باليمنى ـ والموالاة ، لظاهر الآية الشريفة بإعانة الروايات التي سبقت للبيان ، وذكرنا ما يتعلّق بمعنى الموالاة في الوضوء والتيمّم في الفقه.
الحادي عشر : أنّ الضرب للتيمم واحد في جميع الأغسال ، لإطلاق الآية الكريمة والروايات الواردة في بيانه.
الثاني عشر : ظاهر الآية الشريفة أنّه يباح بالتيمم كلّ ما يباح بالطهارة المائيّة ، لمساوقته لما قبله ، فيجوز أن يصلّي بتيمّم واحد صلوات متعدّدة ، ولا يجب عليه الإعادة بعد المكنة من الماء ، ويتعقّب المقام فروع كثيرة ذكرناها في الفقه. كما أنّ كلّ ما يبطل الوضوء يبطل التيمّم أيضا ، لما تقدّم.
الثالث عشر : يدلّ قوله تعالى : (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) ، على قاعدة عامّة تجري في جميع أبواب الفقه ، وهي : «قاعدة نفي الحرج» ، وأنّها من امّهات القواعد الفقهيّة ، وتختصّ بالأحكام الفرعيّة الإلزاميّة ، كما هو شأن كلّ قاعدة فقهيّة ، ومقتضاها سقوط الحكم الحرجيّ إن لم يكن له بديل لا حرج فيه ، وإلّا ينتقل الحكم إليه.
والمراد من الحرج عدم الطاقة والشدّة في امتثال الحكم أو إتيان التكليف من ناحية المكلّف ، وأما لو كان التكليف في حدّ نفسه حرجيّا بحسب الظاهر ـ كالجهاد ، والحجّ ، وأداء الحقوق الشرعيّة ، والصوم ـ فلا تشمله القاعدة أصلا ، لأنّ التشريع كذلك ، ففي الواقع لا حرج ، فالأحكام تابعة للمصالح والمفاسد.
ثمّ إنّ الحرج المنفي فيها الحرج العرفيّ الشخصيّ ، كما في المرض والخوف