لا يصحّ (١).
ونفى بعضُ الشافعيّة الخلافَ هنا ، وقَطَع بعدم الدخول (٢).
ولا يدخل البناء (٣) بين الأشجار تحت رهن الأشجار إن كانت بحيث يمكن إفراده بالانتفاع.
وإن لم ينتفع به إلاّ بتبعيّة الأشجار ، فكذلك ، وهو أشهر طريقي الشافعيّة (٤).
وقال بعضهم : إنّه (٥) على الوجهين في المغارس (٦).
وتدخل في رهن الأشجار الأغصانُ والأوارقُ ، وبه قال الشافعي (٧).
أمّا التي تفصل غالباً كأغصان الخلاف وورق الآس والفرصاد ففيها (٨) قولان له ، كالقولين في الثمار التي لم تؤثَّر (٩).
مسألة ٩٤ : لا يدخل الجنين تحت رهن الامّ الحامل وهو أحد قولي الشافعي (١٠) لعدم شمول الاسم له ، وكما في البيع عندنا.
__________________
(١) الفروق للكرابيسي ٢ : ٢٨٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٤١ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٣ ، حلية العلماء ٤ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٤ : ٤٧٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.
(٣) الظاهر : « البياض » بدل « البناء ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.
(٥) في الطبعة الحجريّة و « ج » : « إنّها ». والظاهر ما أثبتناه.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.
(٧) المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٤ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.
(٨) في الطبعة الحجريّة و « ج » : « فيها ». والظاهر ما أثبتناه.
(٩) المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٤ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.
(١٠) الوسيط ٣ : ٤٨٢ ، الوجيز ١ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.